الشيخ الجواهري
432
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ المختار ] قوّة القول بالاجتزاء به وإن خرج عن الإطلاق ( 1 ) ، إلّا أنّه مع ذلك كلّه فالأحوط الأوّل إن لم يكن أولى وأقوى ( 2 ) وإن كان لا بد من صدق ماء السدر عليه ( 3 ) . ثمّ إنّ الظاهر اعتبار كون السدر ممّا يصحّ مزجه مع الماء ( 4 ) [ بأن يكون مطحوناً ، نعم لو مرس الورق الأخضر في الماء حتى استهلك أجزاؤه كفى ذلك ] . ( و ) إذا فرغ من ماء السدر غسّله ( بعده بماء الكافور على الصفة السابقة « 1 » ) . وفيه جميع ما مرّ في ماء السدر من اعتبار اسم الكافور أو اسم مائه ، والبقاء على الإطلاق ، والترتيب ، وغير ذلك ( 5 ) .
--> ( 1 ) في الشرائع : « الصفة المذكورة » . ( 2 ) المدارك 2 : 82 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 370 . ( 4 ) المقنعة : 75 . الجامع للشرائع : 51 . المراسم : 47 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 51 . ( 6 ) المراسم : 47 . ( 7 ) الوسائل 2 : 485 ، ب 2 من غسل الميت ، ح 10 . ( 8 ) المصدر السابق : ح 11 . ( 9 ) المصدر السابق : 481 ، ح 3 .